[right][b]الرشوه
الرشوة باشكالها المختلفة اصبحت في سائر المجتمعات وفي الدول النامية تحديدا من الامراض المجتمعية الخطرة ذات المنشأ النفسي والذي ينمو في ظل فساد اداري بعيد عن الرقابة ووازع ديني ضعيف لا يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الاكثر جدوى من أية رقابة اخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتا بعات الادارية الاخرى.
والرشوة اصطلاحا ما يقدمة صاحب الحاجة محقا كان ام مبطلا الى من بيده قضاء حاجتة او من يجب عليه القيام بذلك سواء اكان ذلك مباشرة او بواسطة، وسواء كان بطلبه او عن طريق المصانعة.
والرشوة داء خطيرا بالمجتمع ويسري به كما تسري النار بالهشيم وهي دليل على انتشار الفساد الاداري والمالي بل هي احدى عناصره، فالفرد قد يلجأ اليها لتحقيق مصالحه الشخصية ويسعى هو الى اغراء الموظف بها، مرغما على دفع الرشوة عندما يوقن انه لا سبيل يقيه من تعسف الموظف الا هي، او عندما لا يجد الادارة التي تكافح هذا السلوك فاما ان يدفع المطلوب واما سيخسر ما هو اكثر من قيمتها.
وتناول قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960جريمة الرشوة في المواد من170الى173،وجرم في المادة 170طلب او قبول الرشوة من قبل الموظف للقيام بعمل حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات والغرامة التي تعادل قيمة ما طلب أو قبل.
والتجريم يشمل وفي كل صورها بالاضافة الى الموظف كل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالأنتخاب او بالتعيين، وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحاكم.
ووفقا لما جاء في المادة172فان الراشي يعاقب بنفس عقوبة المرتشي، وقد جرم المشرع الأردني في المادة173 من قانون العقوبات عرض رشوة لم تلاق قبولا فكل من يعرض على موظف او من اعتبره المشرع الاردني بحكم الموظف هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير مشروع او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به يعاقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
وقد منح المشرع الاردني الراشي والمتدخل عذرا محلا اذا اباح بالامر للسلطات المختصة او اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة_حسب نصوص قانون العقوبات.
وجاء في المادة3/ب من قانون الجرائم الأقتصادية رقم 11لسنة 1993المعدل بموجب القانون رقم 22لسنة 2004فان جريمة الرشوة تعتبر جريمة اقتصادية اذا اشتملت على عناصر الجريمة الأقتصادية وفي هذه الحالة يسري عليها ما يسري على الجرائم الأقتصادية من أحكام والمادة 365من قانون اصول المحاكمات الجزائية حرمت المتهم بارتكاب جرم الرشوة وان اعيد اليه اعتباره من عضوية مجلس الأمة او القضاء أو الوزارات
وايضا الرشوة هي طور متقدم من أطوار الواسطة واخطرها، فالواسطة عبارة عن سلوك اداري يعود الى اسباب اجتماعية تقوم على فكرة المحاباة وتجاوز الأنظمة ولا تقل خطورتها عن خطورة الرشوة، فخرق القانون يبدأ تبرعا ومع مرور الوقت يتم بمقابل مالي و ان مايساعد في شيوع الرشوة في المجتمع ضعف الوازع الديني، في ظل ظروف اقتصادية مما يلعب دورا اساسيا في انتشارها وذلك بسبب الحاجة والفقر وتدني الرواتب في مقابل الارتفاع المستمر في الأسعار.
وايضا الجشع سببا في الرشوة فالجاني في هذه الحالة تدفعه رغبته في زيادة ثروته، وهذا النمط الأجرامي تنحصر طائفة مرتكبيه في كبار الموظفين الذين لا يكتفون بأخذ الفتات مقابل ما يقدمونه من خدمات، وان غلفت في اشكال اخرى وان اطلق عليها مسميات تسوغ اللجوء لها تبقى هي الرشوة.
ويبين د.شحادة ان «للفساد الأداري المتمثل في ظاهرة الرشوة اسبابا متعددة تفسر بواعثها في البيئة الأجتماعية التي تعكس ضعف الوعي الأجتماعي، فكثيرا ما نجد ان الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الضيقة وعلاقات القربى والدم سبب رئيسي في الأنحرافات الأدارية وتغليب المصالح الخاصة على سيادة المصلحة العامة وقد تساعد الأنظمة في الدولة ذاتها على انتشار الفساد المادي طالما ان اجهزتها تعد مصدرا للفساد بعينه منهجا وسلوكا».
وايضا فان الرشوة تعتبر سلوكا اجتماعيا غير سوي يلجأ اليه الفرد أو الجماعة كوسيلة لتحقيق غايات لا يستطيع الوصول اليها بالوسائل المشروعة او بالطرق التنافسية المتعارف عليها.
والرشوة قد تكون على شكل مادي (أموال أو هدايا) وقد تكون على شكل خدمات (خدمة مقابل خدمة)، فالرشوة من الظواهر المرتبطة بالسلوك الأجتماعي والتي تتأثر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع سواء في البيئة الأجتماعية او السياسية او الاقتصادية او في البيئة الادارية، وتتأثر كذلك بالعوامل الثقافية للمجتمع،